أصل المسألة من أربعة, مخرج فرض الزوج والباقي ثلاثة لا تقسم على الخمس البنات, فضربنا جميع أعداد الرءوس في أصل المسألة فبلغت عشرين, منها إلى الزوج واحد مضروب في "٥" فأصبح له خمسة من عشرين وذلك الربع، والباقي خمسة عشر قسم على من يرد عليه وأصاب كل بنت ثلاثة أسهم, وهذه المسألة مباينة.