قال: أيشتري المسلم سلب المسلمات؟ قال: نعم، ويورث عنه إذا مات.
(السّلب: لحاء الشّجر، وهو أيضا خوض الثّمام).
***
والحمل: الخروف. والعقيقة: خرزة حمراء. محظور: ممنوع. والصّقر: من جوارح الطير. الدّبس: عسل التّمر. خوص: ورق. الثّمام: شجر ضعيف ورقه كورق الدّوم مزدوجة.
قال: فهل يجوز أن يبتاع الشّافع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع: الشاة الّتي يتبعها سخلها).
قال: أيباع الإبريق على بني الأصفر؟ قال: يكره كبيع المغفر. (الإبريق:
السّيف الصّقيل الكثير الماء. وبنو الأصفر: الرّوم).
قال: أيجوز أن يبيع الرّجل صيفيّه؟ قال: لا، ولكن ليبع صفيّه. (الصيفيّ:
الولد على الكبر، والصّفي: الناقة الغزيرة الدّرّ).
قال: فإن اشترى عبدا فبان بأمّه جراح؟ قال: ما في ردّه من جناح. (الأمّ:
مجتمع الدّماغ).
قال: أتثبت الشّفعة للشريك في الصحراء؟ قال: لا، ولا للشريك في الصّفراء. (الصّحراء: الأتان التي يمازج بياضها غبرة والصّفراء: النّاقة).
قال: أيحلّ أن يحمى ماء البئر والخلا! قال: إن كان في الفلا فلا. (يحمى:
يمنع. والخلا: الكلأ).
الإبريق: آنية الخمر. الصّيفيّ: ما ولد في زمن الصيف. والصّفيّ: الصاحب الخالص. والدّرّ: اللبن. وبان: ظهر. وجناح: إثم. والأتان: الأنثى من الحمير.
قال: ما تقول في ميتة الكافر؟ قال: حلّ للمقيم والمسافر. (الكافر: البحر، وميتته، السّمك الطّافي فوق مائه).
قال: أيجوز أن يضحّي بالحول؟ قال: هو أجدر بالقبول. (الحول: جمع حائل).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.