الغنى، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم للنساء: «إنّكن إذا جعتنّ دقعتنّ، وإذا شبعتنّ خجلتنّ») (١).
قال: ما تقول فيمن نحت أثلة أخيه؟ قال: أثم ولو أذن له فيه. (نحت أثلته، إذا اغتابه وقدح في عرضه).
***
يعزّر: يؤدّب، والتّعزيز: ضرب دون الحدّ. والبرّ: المكرم لأبيه. توخاه:
قصده، وكذلك اعتمده. أصلاه: جعله فيها. تصرّم: تقطع وتباعد، وأصل الصّرم القطع. بعلها زوجها. حظر: منع. الخجل: الاستحياء. وأراد بسوء احتمال الغنى، أن تكون مبذّرة لمالها سفيهة، فكأنّ الغنى لمّا أتاها لم تحتمله فأفسدته نحت: نجر.
أثلة: شجرة.
قال: أيحجر الحاكم على صاحب الثّور؟ قال: نعم، ليأمن غائلة الجور.
(الثّور: الجنون).
قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعم، إلى أن يستقيم. (يقال:
ضرب على يده، إذا حجر عليه).
قال: فهل يجوز أن يتّخذ له ربضا؟ قال: لا، ولو كان له رضا. (الرّبض:
الزوجة).
قال: فمتى يبيع بدن السّفيه؟ قال حين يرى له الحظّ فيه. (البدن: الدّرع القصيرة).
قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشّا؟ قال: نعم، إذا لم يكن مغشى. (الحشّ:
النخل المجتمع).
قال: أيجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم، إذا كان عالما. (الظّالم:
الذي يشرب اللبن قبل أن يروّب ويخرج زبده).
قال: أيستقضى من ليست له بصيرة؟ قال: نعم، إذا حسنت منه السّيرة.
(البصيرة: التّرس).
(١) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.