موضع سجوده.
وبه قال الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة في رواية (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام، (٤) والشوكاني (٥) وابن باز (٦) والألباني (٧).
قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" (٨).
وقال الماوردي (٩): "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع".
وقال النووي (١٠): "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع".
وقال في المطالب (١١): "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو
(١) انظر: درر الحكام ٣/ ٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٩، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.(٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩، المهذب ١/ ٦٩، الشرح الكبير ٤/ ١٣٢.(٣) انظر: المغني ٢/ ٣٨، الإنصاف ٢/ ٩٤.(٤) انظر: شرح العمدة ٤/ ٤٦٨.(٥) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢.(٦) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٩٤.(٧) انظر: صفة الصلاة ص ٨٢.(٨) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ١/ ٢٤٦.(٩) الحاوي الكبير ٢/ ٢٠٩.(١٠) المجموع ٣/ ٢١٨.(١١) مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.