١٥٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ثنا أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ⦗٤٨٣⦘ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ الْكُوفِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح. قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثنا أَبُو أُسَامَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي " أَوْ كَمَا قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى لَفْظِ أَبِي أُسَامَةَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ هِشَامٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ فِي إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَإِدْبَارِهِ
١٥٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا ابْنُ كَرَامَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " وَهَذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا لِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فَاغْتَسِلِي " وَقَدْ قَالَهُ أَيْضًا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِالشَّكِّ وَاللهُ أَعْلَمُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.