القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.
وهو قول المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد
الأنصاري، والثوري، وابن المبارك (٣).
القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.
وهو مذهب الشافعية (٤).
القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).
القول الخامس: يستحب لهن حضورها.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة (٦).
القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.
(١) انظر: المدونة ١/ ٢٤٦؛ الكافي لابن عبد البر ص ٧٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.(٢) انظر: الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.(٣) انظر: سنن الترمذي ص ١٤٠؛ المغني ٣/ ٢٦٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٩٩؛(٤) الأم ١/ ٢٦٤؛ مختصر المزني ص ٤٩؛ الحاوي ٢/ ٤٩٥؛ المجموع ٥/ ١٠؛ فتح الباري ٢/ ٥٧٩.(٥) انظر: المغني ٣/ ٢٦٥؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.(٦) منهم ابن حامد. انظر: المغني ٣/ ٢٦٣؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨؛ الفروع ٣/ ٢٠٠؛ الإنصاف ٥/ ٣٣٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.