يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه (١).
ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي:
أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة (٢).
ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين:
الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه.
الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط.
والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).
والله أعلم.
(١) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٨٥؛ المغني ٧/ ٣١٧؛ مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤.(٢) انظر: المغني ٧/ ٣١٦.(٣) انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.