تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به (١).
الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.
وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخاً (٢) والله أعلم.
(١) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٣؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٤٨.(٢) وذهب بعض الشافعية إلى جوازه. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٣٢٣؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٣؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٠؛ البحر المحيط ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٦ - ٥٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.