وروي ذلك عن ابن عمر، وحفصة، وعائشة-رضي الله عنهم- (١).
القول الثالث: إن الصوم الواجب لا يجوز إلا بنية من الليل، أما صوم التطوع فيجوز بنية من النهار.
وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو جواز النية من النهار للصوم المتعين، والتطوع دون غيرهما- بما يلي:
أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-.
ثانياً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث حفصة-رضي الله عنها-.
ثالثاً: عن الربيع بنت معوذ (٤) -رضي الله عنها-قالت: أرسل النبي
(١) انظر: الاستذكار ٣/ ١٦٩؛ المحلى ٤/ ٢٨٧.(٢) انظر: الأم ٢/ ١١٣؛ مختصر المزني ص ٨٢؛ الحاوي ٣/ ٣٩٥، ٤٠٥؛ العزيز ٣/ ١٨٤؛ المجموع ٦/ ١٩٦، ١٩٩، ٢٠٧.(٣) انظر: المغني ٤/ ٣٣٣، ٣٤٠؛ المحرر ١/ ٢٢٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٩٠، ٤٠٣؛ الفروع ٤/ ٤٥١؛ شرح الزركشي ٢/ ١٤، ١٧؛ الإنصاف ٧/ ٣٩٠، ٤٠٣.(٤) هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء، الأنصارية النجارية، روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: سليمان بن يسار، ونافع، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم، وكانت من المبايعات تحت الشجرة. انظر: تجريد أسماء الصحابة٢/ ٢٦٧؛ الإصابة ٤/ ٢٥٠٢؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٦٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.