وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأبي ثور (١).
القول الثاني: إنه يجوز للمسافر الصوم والإفطار، إلا أن الأفضل له هو الإفطار مطلقاً.
وهو مذهب الحنابلة (٢). وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق (٣).
القول الثالث: إنه مخير بينهما والأفضل له منهما هو أيسرهما عليه.
وروي ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة (٤).
القول الرابع: لا يجوز الصوم في السفر.
وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر (٥).
وروي نحو ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس-في رواية-
(١) انظر: الاستذكار ٣/ ١٨٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.(٢) انظر: المغني ٤/ ٤٠٧؛ الشرح الكبير ٧/ ٣٧٣؛ الإنصاف ٧/ ٣٧١؛ الإقناع ١/ ٤٩١؛ زاد المستقنع ص ٢٧.(٣) انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.(٤) انظر: المغني ٤/ ٤٠٨؛ المجموع ٦/ ١٧٦.(٥) انظر: المحلى ٤/ ٣٨٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٥؛ المجموع ٦/ ١٧٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.