وقد اختلف أهل العلم في جواز بيع الكلب وحل ثمنه على أقوال أشهرها أربعة وهي:
القول الأول: يجوز بيع الكلب، ويحل ثمنه.
وهو مذهب الحنفية (١).
القول الثاني: لا يجوز بيع الكلب، ولا يحل ثمنه.
وهو قول عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن، وربيعة، وحماد، والأوزاعي، وداود، وجمهور أهل العلم (٥).
القول الثالث: يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بها فقط.
وهو قول آخر عند المالكية (٦).
(١) وقد سبق أن بعضهم قيد الكلب بما ينتفع به، وبعضهم أطلق. انظر: الحجة ٢/ ٧٥٧، ٧٥٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢ - ٥٩؛ الهداية ٧/ ١١٨؛ العناية على الهداية ٧/ ١١٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٧٤؛ فتح القدير ٧/ ١١٨.(٢) المذهب عندهم عدم جواز بيع الكلاب التي لا ينتفع بها، أما ما ينتفع بها ففي بيعها قولان: الكراهة، والتحريم. انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.(٣) انظر: الأم ٣/ ١١، ١٢؛ مختصر المزني ص ١٢٦؛ الحاوي ٥/ ٣٧٥؛ المجموع ٩/ ١٦٥.(٤) انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ الشرح الكبير ١١/ ٤٣؛ الممتع ٣/ ٢٠؛ الإنصاف ١١/ ٤٣.(٥) انظر: المغني ٦/ ٣٥٢؛ المجموع ٩/ ١٦٥.(٦) انظر: المدونة ٢/ ٥٠٨؛ المعونة ٢/ ١٠٤٠؛ التمهيد ١٢/ ١٨٦؛ الاستذكار ٥/ ٤٣٩؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٦٢؛ جامع الأمهات ص ٣٤٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.