تسكن فيه، حتى تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (١).
وروي ذلك عن عمر، و عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم- (٢).
القول الثاني: لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه.
وهو قول عطاء، والحسن، وداود الظاهري (٣).
وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة-رضي الله عنهم- (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تنتقل من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من
(١) انظر: الأم ٥/ ٢٥١؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٧٩، ٨١؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١؛ التمهيد ١١/ ٣٢٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧؛ الاعتبار ص ٤٤١؛ المغني ١١/ ٢٩٠.(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣١ - ٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٥٥؛ التمهيد ١١/ ٣٢٣؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ المغني ١١/ ٢٩٠.(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣١؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٦٨؛ المغني ١١/ ٢٩٠.(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٩ - ٣١؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ المغني ١١/ ٢٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.