هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، على قولين:
القول الأول: لا يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣). وروي ذلك عن زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري (٤).
القول الثاني: يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنابلة (٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٦).
(١) انظر: كتاب الآثار ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن ٢/ ٦١٥؛ مختصر القدوري ص ٢١٩، ٢٢٠؛ المبسوط ١٦/ ١٤١.(٢) انظر: المعونة ٣/ ١٥٢٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ جامع الأمهات ص ٤٦٩.(٣) انظر: الأم ٦/ ٢٥٨؛ مختصر المزني ص ٤٠١؛ العزيز ١٣/ ٥؛ روضة الطالبين ص ١٩٥٨؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨.(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.(٥) انظر: المغني ١٤/ ١٧٠؛ الشرح الكبير ٢٩/ ٣٢٨؛ الطرق الحكمية ص ١٤١، ١٤١٤٣؛ الإنصاف ٢٩/ ٣٢٧.(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣١؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ المغني ١٤/ ١٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.