على أنه محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).
دليل القول الرابع:
ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يراق ما ولغ فيه الهر ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- بما يلي:
أولاً: حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» (٢).
ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» - قرة شك- (٣).
ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.
وقد سبق الكلام على هذين الروايتين، وما يعترض به على وجه
(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٧٦. وانظر الأحاديث في طهارة سؤر الهر في أدلة القول بالنسخ.(٢) سبق تخريجه في ص ١٨٣.(٣) سبق تخريجه في ص ١٨٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.