ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٢).
فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة (٣).
واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس -رضي الله عنه- زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). (٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:
أولاً: حديث ابن عمر
(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤؛ الجوهر النقي ١/ ٦١٩؛ نصب الراية ١/ ٢٦٧.(٢) سبق تخريجه في ص ٤٩٢.(٣) انظر: التمهيد ٣/ ٤٥.(٤) انظر: فتح الباري ٢/ ١٠٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.