أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (١).
القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء.
وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).
(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠، ٥١٠؛ الاختيارات الفقهية للبعلي ص ٢٥؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨.(٢) انظر: التمهيد ٢/ ١١٠؛ الاستذكار ١/ ٢١١؛ بداية المجتهد ١/ ١٦٤؛ جامع الأمهات ص ٣٨؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٢٢٩، ٢٣٤.(٣) انظر: الأم ١/ ١١٨؛ الحاوي ٢/ ٢٥٧؛ العزيز ١/ ٦١؛ روضة الطالبين ص ١٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٨٥.(٤) انظر: المغني ٢/ ٥٠٢؛ الكافي ١/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٩٧؛ الفروع ١/ ٣٥١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٨؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨.(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤؛ المغني ٢/ ٥٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.