فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٨٧ - حَدَّثَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ ‌عُبَيْدَةَ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ»، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ

⦗١٤٦⦘

الصَّلَاةِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافًا؛ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ الْكُوفِيُّ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْكَرِيمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>