فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ‌عَوْسَجَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا» مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>