فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢١١٠ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ ‌وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‌وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ ‌عُمَرُ : «الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ،» وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَأَخْبَرَهُ ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>