فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٣٠٢ (م) - حَدَّثَنَا ‌أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌وَكِيعٌ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ، عَنْ ‌عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا، إِنَّمَا يَعْنِي شَهَادَةَ الزُّورِ، يَقُولُ يَشْهَدُ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، وَبَيَانُ هَذَا فِي:

<<  <  ج: ص:  >  >>