فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٠٧ - حَدَّثَنَا ‌عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ‌إِسْرَائِيلُ ، عَنْ ‌أَبِي يَحْيَى، عَنْ ‌مُجَاهِدٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ» وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ

⦗٥٠١⦘

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا لُبْسَ الْمُعَصْفَرِ، وَرَأَوْا أَنَّ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ بِالْمَدَرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصْفَرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>