النكاح لنفسه ولغيره، ويصلح بين القوم، ويعود المريض، ويصلي على الجنائز، ويهنئ، ويعزي، ويؤذن، ويقيم/ [٩٩/ أ] كل ذلك في المسجد.
ولا يجوز البيع، والشراء في المسجد لمعتكفٍ وغيره نصًّا (١)، ولا يتكسب فيه بالصنعة كخياطةٍ وغيرها قليلاً كان، أو كثيرًا؛ لحاجةٍ وغيرها.
وينبغي لمن يقصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لاسيما إن كان صائمًا.
(١) ينظر: الكافي ١/ ٤٦٠، والمغني ٣/ ٢٠٠، والشرح الكبير ٣/ ١٤٨، والفروع ٥/ ١٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.