ولو أنثى، أو ذميًا (١) إلا سلاحًا، ومُصحفًا، وحيوانًا بآلته، ونفقته، وكتب علم، وثيابه التي عليه، ومالم تأكله النار له، ويعزر، ولا ينفى نصًّا (٢).
ويؤخذ ما غل للمغنم، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسه، وتصدق ببقيته.
وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، أو بعض الغانمين في دار الحرب غنيمةٌ.
(١) قال في حاشية التنقيح ص ٢٠٣: «هذا تكرار لدخول الذمي فو قوله ملتزما».(٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩٣، والإقناع ٢/ ٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.