(٣٢٤) وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠٦)(٢٢١٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحريري، عن زيد بن أبي أنيسه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن عباس، قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة. وكان سفيان الثوري يقول: التكبير أيام التشريق، إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة.
كذا وقع في الإسناد: الحريري، ويظهر أن الصواب: الحراني، يروي عن زيد بن أبي أنيسة.