(٧١٣) أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه.
أخرجه البخاري ٣/ ٣٢ - البيوع- باب بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم ٣/ ١١٦٧ - البيوع- (٥٣)، وأحمد ٣/ ٣١٢، ٣٢٣، ٣٩٥، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ - البيوع- باب العرايا- أبو يعلى (١٨٤١) كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه البخارى (٢/ ٣٤) ومسلم (٥/ ١٨) والطحاوى (٢/ ٢٠٩) من طريق سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: «نهى النبى -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة قبل ما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها».