أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها ورجال إسناده ثقات .. أ. هـ.
وقال في الدراية ٢/ ٧٥: فأمره أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد وأصله في البخاري بدون الزيادة .. أ. هـ.
قال الشيخ الألباني: صحيح. اهـ. وصحح الحديث في الإرواء (٢٠٣٧).
وأصل الحديث عند البخاري وغيره بدون قوله ولا يزداد: أخرجه البخاري ٦/ ١٧٠ - الطلاق- باب الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي ٦/ ١٦٩ - الطلاق- ٣٤٦٣، وابن الجارود (٧٥٠)، والدارقطني ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥ - النكاح- باب المهر، والبغوي في شرح السنة ٩/ ١٩٣ - ١٩٤ - الطلاق- (٢٣٤٩).