الشَّعبيِّ، عن جابرٍ قَالَ: جَاءَت اليهودُ بامرأةٍ مِنْهُم ورجُلٍ زَنَيَا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ائتُونِي بأعلمَ رَجُلَين فيكم، فأَتَوهُ بابنَي؟ صوريا، فقالَ: أنتما أعلمُ مَن وَرَاءَكُما؟ قَالَا (١): كَذَلِكَ يزعُمُون، فأنشدَهما (٢) باللَّهِ الَّذِي أنزلَ التوراةَ عَلَى مُوسَى -صلى اللَّه عليه وسلم- كَيف تَجِدُونَ أمر هَذَيْنِ في توراةِ (٣) اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَا: نَجد فِي التَّوراةِ: إذا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ المرأةِ في بيتٍ فهي ريبةٌ (٤) فيها عُقوبةٌ، و (٥) إذا وُجِدَ في ثَوبِهَا أو عَلَى بَطنِهَا فهي ريبةٌ (٤) ففيها عقوبةٌ، فإذا شَهِدَ أربعةٌ أنَّهم نظروا إليه مثلَ المِيلِ فِي المكحلةِ (٦) رَجَمُوهُ، فقالَ: ما يَمنَعكُم أَنْ ترجُمُوهُمَا؟ فقَالُوا: ذهب سُلطانُنَا، فكرِهْنَا القتلَ، فدعَا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّهودِ فشَهِدُوا، فأمَرَ بِرَجْمِهِمَا".
رَوَاهُ أبو داودَ مختصرًا.
وإسنادُهُ حسنٌ.
[١٤٣٠] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مرزوقٍ، ثنا سهلُ بْنُ حمَّادٍ: أبو (٧) عتابٍ، ثنا المختارُ بْنُ نافعٍ، عن أبي حيَّانَ التيميِّ (٨) عن أبيه، عن عليٍّ: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
[١٤٣٠] كشف (١٥٥٩) مجمع (٦/ ٢٧٤). وقال: رواه البزار، وفيه المختار بن نافع، وهو ضعيف. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ٨٠٧] وراجعه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.