للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها (١) وثلاثة أرباعه بهما (٢)،

فإن تفاوتا فبأكثرهما

(١) (ونصفه معها) لقوله عليه الصلاة والسلام "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.

(٢) (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>