للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا يجعلها في البيدر (١)، فإن تلفت قبله بغير تعد

منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون

(١) (في البيدر) إذا خرص وترك في رأس النخل فعليهم حفظ، فإن أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجذاذ نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>