يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه (١) ويجب فيه الحلول والقبض، ولا
يباع مكيل بجنسه
(١)(بيع بجنسه) لما روى أبو سعيد قال "جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - من أين هذا يا بلال؟ قال: كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال لي عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به" متفق عليه. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث.