للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما (١).

وإن طالبه

(١) (بينهما) هذا المذهب، احتج أحمد بحديث سعد سواء كان لعذر أو لغيره، لأن العمل مضمون عليهما معًا وبضمانهما له وجبت الأجرة، فتكون لهما كما كان الضمان عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>