للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بأول الطهر من حيضة كاملة. وفى إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها (١).

(١) (في نصف عادتها) لأن الأحكام تتعلق بالعادة، لكن إذا مضى حيضة تبين وقوعه في نصفها لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>