من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه (١)، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له (٢)، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت (٣). كمن طلق
إحداهما بائنا وأنسيها (٤). وإن تبين أن المطلقة
(١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.
(٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.
(٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.
(٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.