تلزم العدة كل امرأة (١) فارقت زوجًا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو ما يمنعه منهما أو أحدهما حسًا أو شرعًا أو وطئها أو مات عنها حتى في
نكاح فاسد فيه خلاف (٢)، وإن كان باطلًا وفاقًا (٣) لم تعتد للوفاة (٤)، ومن فارقها حيا
قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد
(١) (امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.
(٢) (فيه خلاف) كنكاح بلا ولي إلحاقًا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق.
(٣) (وفاقًا) أي إجماعًا كنكاح خامسة أو معتدة.
(٤) (للوفاة) إذا مات عنها وجهًا واحدًا ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجوده كعدمه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.