قبل منه (١)، وإذا قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية (٢)، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم
إلى عشرة لزمه تسعة (٣)، وإن قال له عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه (٤)، وإن قال له عليّ
(١) (منه) ذلك لأن لفظه يحتمله، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل.
(٢) (ثمانية) لأن ذلك ما بينهما.
(٣) (تسعة) لأن "من" لابتداء الغاية وأول الغاية منها و"إلى" لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها كأتموا الصيام إلى الليل.
(٤) (ويعينه) لأن أو وأما في الخبر للشك وتقتضي أحد المذكورين لا هما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.