فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٣٠ - وَعَنْهُ، قَالَ: «نَحَرَ النَّبِيُّ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٦٣٠ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ جَابِرٍ (قَالَ: «نَحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجِّهِ» ) أَيْ: قِيلَ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ عَنِ الْغَيْرِ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَطَوُّعًا، كَمَا ضَحَّى عَنْ أُمَّتِهِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهَا أُضْحِيَّةً مَعَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْحَاجِّ لَا سِيَّمَا الْمُسَافِرِينَ عِنْدَنَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>