٤٢٣٢ - وَعَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤٢٣٢ - (وَعَنِ ابْنِي بُسْرٍ) : بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ فِرَاءٌ (السُّلَمِيَّيْنِ) : بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْأُولَى الْمُشَدَّدَةِ وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ الْمُخَفَّفَةِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي حَرْفِ الْبَاءِ مِنْ فَصْلِ الصَّحَابَةِ هُمَا: عَطِيَّةُ وَعَبْدُ اللَّهِ، وَسَيَجِيءُ ذِكْرُهُمَا فِي حَرْفِ الْعَيْنِ، لَهُمَا حَدِيثٌ فِي أَكْلِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ، وَقَالَ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ مِنْ فَصْلِ الصَّحَابَةِ أَيْضًا: عَطِيَّةُ بْنُ بُسْرٍ الْمَازِنِيُّ هُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَهُ مَقْرُونًا بِأَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ وَلَمْ يُسَمِّهِمَا، وَهُوَ فِي أَكْلِ الزُّبْدِ وَالتَّمْرِ فِي كِتَابِ الطَّعَامِ، رَوَى عَنْهُ مَكْحُولٌ اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمَا صَحَابِيَّانِ فَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ اسْمِهِمَا، بَلْ وَلَا جَهَالَةَ حَالِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
(قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدَّمْنَا) : أَيْ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ (زُبْدًا) : بِضَمِّ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفِي الْقَامُوسِ زَبُدَ اللَّبَنُ بِالضَّمِّ زَبَدَةً بِفَتْحَتَيْنِ (وَتَمْرًا) : أَيْ وَأَكَلَ مِنْهُمَا (وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ) : أَيْ ; وَلِذَا قَدَّمْنَاهُمَا لَهُ، أَوْ وَلِذَا أَكْثَرَ مِنْ أَكْلِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.