٣٨٦ - (١) وقال رسول (٢) الله " إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا " ولم يقل " يَرْجُمْهَا " ولم يختلف المسلمون في ألاَّ رَجْمَ على مَمْلُوكٍ في الزِّناَ
٣٨٧ - (١) وإحصانُ الأمة إسلامُها
٣٨٨ - (٣) وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة وإجماعِ أكْثرِ أهْل العِلْم
٣٨٩ - ولَمَّا قال رسول الله إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيًّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولم يقل مُحْصَنَةً كانت أو غير محصنة استدللنا (٤)
(١) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي». (٢) في ج «وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مخالف للأصل. (٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (٤) هنا في س و ج زيادة نصها [على أن الإحصان ههنا الإسلام، دون النكاح والحرية والتحصين] وهي زيادة يضطرب بها الكلام، ولا داعي إليها، لأنها تفهم مما يأتي. وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد، وكتب بجوارها «صح»، وما هي بصحيحة.