للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة.

أي شهد عليه بالزنا، ولم تكمل الشهادة، بحيث لم يكن الشهود أربعة أو كانوا كلهم أو بعضهم غير عدول ونحو ذلك، فإنه يجلد ثمانين جلدة، وهو حد القذف، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>