أي: أن وجوب صلاة الجماعة واجب على الرجال، فلا تجب على النساء.
لكن اختلفوا في حكمها للمرأة: فقيل: سنة، وبه قال الشافعية والحنابلة.
لحديث أم ورقة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول:(انطلقوا إلى الشهيدة فزوروها، وأمر أن يؤذن لها وتقام وتؤم أهل دارها في الفرائض). رواه أبو داود
وقيل: مكروهة، وهو قول الحنفية.
قالوا: لأن المرأة ليست من أهل الاجتماع، ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين، والصحيح أنها مباحة.