م/ فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ.
ذكر المؤلف تعريف التمتع، ومن هذا التعريف نعرف أنه لا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف:
أ- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
ب- أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير.
ج- أن يحرم بالحج من عامه.
مثال: لو أن شخصاً اعتمر في رمضان، ثم جلس في مكة وأراد أن يحج من نفس العام، فإنه لا يكون متمتعاً، لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج.
• أشهر الحج تبدأ من شوال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.