م/ وتجوز إجارة العين المؤْجَرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً.
يعني: لو استأجرتُ منك بيتاً لمدة خمس سنوات، وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه، يجوز أن
أؤجر هذا البيت لشخص لمدة أربع سنوات.
• يجوز أن أؤجرها بأكثر من أجرة الأصل، وهذا مذهب جماهير العلماء، لعموم الأدلة القاضية بجواز التأجير والإجارة، ولأن الأصل في العقود الصحة.
• لكن ذكر المصنف - رحمه الله - أنه لا يجوز أن يؤجرها لشخص أكثر منه ضرراً.
مثال: لو استأجرها شخص للسكنى ثم أجرها على آخر لتكون مستودع له فهذا لا يجوز، لأن المستودع أكثر ضرراً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.