وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم: هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما يتيسر؟ على ثلاثة أقوال. . . إلخ.
١٠ - وقال (١) أيضا: وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان. . . كل ذلك واجب مع القدرة، فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وجاء (٢). معنى ذلك عن ابن القيم رحمه الله.
(١) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٨٨ ويرجع أيضا إلى السياسة الشرعية ٦٦. (٢) إعلام الموقعين ١/ ١١٤ وما بعدها، طبعة المدني.