الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.
وبعد: فهذا فصل في وجوب إخراج الزكاة على الفور، قد صرح بذلك أصحابنا في كتبهم، وكلام الإمام أحمد (١).
قال في رواية جعفر (٢) بن محمد: إذا وجبت الزكاة لا يخرجها إلا جملة لا يفرط (٣).
وقال في رواية ابن هانئ، وصالح: وسئل أتؤخر الزكاة؟ قال: لا (٤).
(١) أحمد بن محمد بن حنبل إمام المذهب ت ٢٤١ هـ يدل عليه. (٢) في المخطوط: ابن جعفر. (٣) لم أجده. (٤) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ: ١/ ١١٦، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح: ١/ ١٢٥.