القربة لصحة الوقف فعلى هذا يصح الوقف ولو بغير نية القربة إذا كان لغرض غير محرم.
واستحسن صاحب كفاية الأخيار حذف كلمة (مال) الواردة في التعريف، ليشمل التعريف (الكلب المعلم) كما هو رأي في المذهب الشافعي (١).
ويعترض البعض على وجود عبارة (بقطع التصرف في رقبته) مع عبارة (حبس) في أول التعريف معللا بأن وجود تلك العبارة تكرار لا معنى له، فهي لمعنى الحبس.
كما يعترض على هذه التعاريف بما سبق الاعتراض به على تعريف ابن مفلح من الحنابلة على الوقف.
(١) انظر كفاية الأخيار (١/ ٦٠٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.