كما قدر المثاقيل العشرين في نصاب الزكاة بما يعادل ١٢ ليرة ذهبية (١) ثم فهمت من تلامذة الشيخ الكبار أنه رحمه الله لم يقصد تحديد الدرهم والدينار بدقة، بل وضع مقادير يتيقن المكلف من براءة ذمته خلالها بيقين، فلا داعي لمتابعة الحساب - والجدول التالي يبين النصاب والدية عند المذاهب ببعض العملات
(١) حاشية على نظم الغاية والتقريب للعمريطي، باب الزكاة.