فصول الكتاب

يدفعها حتى كسدت أو انقطعت عن التعامل أو رخصت أو غلت فعليه قيمتها من الدراهم يوم البيع (١).


(١) الإسلام والنقود. د. رفيق المصري / ٩٢.