قال (١) صاحب الإقناع: يعنون: فلا تحرمان بالرضاع، وفيها (٢) صور:
ولهذا قيل- أي (٣): عبر بعضهم بقوله-: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه (٤).
أي: أم المرتضع وأخته (٥) من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وكذا قاله صاحب المنتهى في شرحه: وصرح بأن الصور أربع (٦). قال: والحكم المذكور- من الإباحة-: صحيح. انتهى