المناسك التي يجب فعلها، أو جبرها بالدم.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الطواف سنة، وليس بواجب، فلا يلزم من تركه دم. لما يأتي:
١ - أن الطواف المأمور به في الآية إنما هو طواف الإفاضة الواقع بعد الوقوف بعرفة، فلا يكون طواف القدوم داخلا في هذا الأمر.
٢ - لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر به أحدا من أصحابه، أو أمر من تركه بإراقة دم.
٣ - سقوط هذا الطواف عن الحائض، وعن الداخل إلى مكة بعد يوم عرفة، فلو كان واجبا لوجب قضاؤه وتداركه، أو جبره بدم. والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.