١ - الحلق قبل الذبح.
٢ - والحلق قبل الرمي.
٣ - والنحر قبل الرمي.
٤ - والإفاضة قبل الرمي (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بأثر ابن عباس رضي الله عنهما (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما).
وجه الاستدلال منه:
أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.
٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) (٢).
(١) وقد أشار الحافظ في الفتح ٣/ ٥٧١، إلى صور أخرى جاء السؤال عنها في بعض الأحاديث فانظر.(٢) انظر القرى للطبري ص ٤٦٩، المغني ٥/ ٣٢٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.